السيد موسى الحسيني الزنجاني
80
المسائل الشرعية
مسألة 352 : إذا خرجت رطوبة من رجل سالم ولا يعلم هل هي مني أو بول أو غير ذلك ، فإن كان عن شهوة ودفق وفتور في البدن بعد الخروج ، فيحكم بكونها منيّاً . وإن لم تتحقق هذه العلامات الثلاث أو لم يتحقق بعضها ، فليس لها حكم المني . وفي المرأة إذا تحرك الماء عن محلّه مع الشهوة وخرج ، فحكمه حكم المني ولا يلزم وجود العلامتين الأخريين . وإذا حصلت عند المريض حالة من الشهوة وخرجت منه رطوبة يحتمل أن يكون منيّاً ، فهي بحكم المني وإن كان خروجها من دون شهوة ولم يكن فيها العلامتان الاخريان . مسألة 353 : إذا خرجت من الرجل السالم رطوبة فيها إحدى العلامات المذكورة ، ولكن لا يعلم هل كانت مقرونة بالعلامتين الأخريين أم لا ؛ تكون الرطوبة في حكم المني . مسألة 354 : يستحب للإنسان البول بعد خروج المني ، وإذا لم يفعل ذلك وخرجت منه رطوبة بعد الغسل ولا يعلم أنها مني أم رطوبة أخرى ، فإن كانت الفاصلة بين خروج الرطوبة وخروج المني قصيرة بحيث يحتمل أن الرطوبة هي من بقايا المني السابق ، فهي بحكم المني . وأمّا لو حصل عنده الاطمئنان بعدم بقاء شيء من المني السابق ، ولكن يحتمل أن تكون الرطوبة المشتبهة هي مني جديد ، فلا يكون حكمها حكم المني . وإذا لم يكن قد بال ، ولكنّه بال بعد الغسل ، فإن احتمل خروج بقايا المني مع البول ، رتّب على ذلك حكم المني ؛ إلّا إذا استهلكت بقايا المني في البول بحيث يقال لمجموع الرطوبة الخارجة بول . مسألة 355 : إذا جامع إنسان مع امرأة ودخل بمقدار الحشفة أو أكثر في القبل أو الدبر ، كانا بالغين أم غير بالغين ، أو كان أحدهما بالغاً والآخر غير بالغ ، فإنهما